تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُمارَسُ في المنطقة -بعد أخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة
المختصة- أيًّا من الأنشطة الآتية:
1- صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها.
2- فرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها -بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة- بأي شكل من الأشكال.
3- الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
4- الخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع.
5- إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد