القانوني

تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُمارَسُ في المنطقة -بعد أخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة- أيًّا من الأنشطة الآتية: 1- صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها. 2- فرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها -بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة- بأي شكل من الأشكال. 3- الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. 4- الخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع. 5- إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.