القانوني

تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المنشأة القائمة داخل المنطقة -إضافة إلى كتابة اسمها على كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات- كتابة الآتي: 1- أن المنشأة قد تأسست أو سجلت وفقاً لأحكام التنظيم. 2- أن المنشأة منشأة قائمة داخل المنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.