تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المنشأة القائمة داخل المنطقة -إضافة إلى كتابة اسمها على كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات- كتابة الآتي:
1- أن المنشأة قد تأسست أو سجلت وفقاً لأحكام التنظيم.
2- أن المنشأة منشأة قائمة داخل المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد