تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تخضع منقولات المنشآت القائمة داخل المنطقة -بما فيها حقوق الملكية الفكرية- لأي قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد