القانوني

تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة. 2- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة. 3- للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.