تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
التنظيم : تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
الوزارة : وزارة الاستثمار.
الوزير : وزير الاستثمار.
الهيئة : الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة.
تسويق الاستثمار : مجموعة من الأعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمنتديات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد