القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: التنظيم : تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الهيئة : الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة. تسويق الاستثمار : مجموعة من الأعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمنتديات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.