القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنشئ الهيئة منصة إلكترونية تُربط بها الجهات الممثلة في عضوية المجلس، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة؛ للتنسيق بينها لغرض تسهيل الخدمات المقدمة من الهيئة. للهيئة -بحسب الاحتياج- إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالتوافق مع تلك الجهات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.