القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرات من (1) إلى (12) من المادة (الرابعة). ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. لا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الأعضاء، وتحُزْ على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسببًا في المحضر. لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي للهيئة، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وإعداد محاضره ومشاريع قراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.