تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:
اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصاصاتها، مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.
اعتماد المواقع والمسارات والخرائط الملاحية اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.
اعتماد الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمرخص لهم وللوكلاء الملاحيين السياحيين.
اعتماد الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيدًا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.
اعتماد آلية التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.
اعتماد خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار الخطط التشغيلية السنوية.
تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.
الموافقة على إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقًا لما يقتضيه سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد