تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
وزير الرياضة.
وزير الثقافة.
وكيل وزارة الداخلية.
ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود).
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ممثل من وزارة السياحة.
ممثل من الهيئة العامة للموانئ.
ممثل من الهيئة العامة للنقل.
ممثل من الهيئة السعودية للسياحة.
ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
أمين محافظة جدة.
الرئيس التنفيذي لشركة نيوم.
الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية.
رئيس رابطة الرياضات المائية.
مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد