تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
الوزير: وزير السياحة.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الواسطة البحرية : كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
الأنشطة الملاحية : الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لأغراض سياحية وترفيهية أو تمارس عليها تلك الأنشطة في النطاق الجغرافي.
الأنشطة البحرية : الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.
الوكيل الملاحي السياحي : الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
المرسى البحري السياحي : المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.
النطاق الجغرافي : البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقًا لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيدًا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد