تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام. ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد