تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة. 4 - عوائد استثمار أموالها. 5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد