القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

موارد الهيئة تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة. 4 - عوائد استثمار أموالها. 5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.