تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مراجع الحسابات
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريراً عن حسابات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد