القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أهداف الهيئة وصلاحياتها تهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى. ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي: 1 - وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية. 2 - العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن، بما فيها التصديق على توقيعاتهم. 3 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقاً للإجراءات النظامية. 4 - وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة. 5 - إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات. 6 - التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة. 7 - تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.