تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الجمعية العمومية
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد