القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكوًّن في السنة الأولى من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنة عامة للانتخابات من خمسة أعضاء؛ ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم الجمعية العمومية وعضو من الأمانة العامة للهيئة وعضو من وزارة العدل. وتتولى تلك اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات التي تتم في إطار الهيئة، والإشراف عليها وإعلان نتائجها ولا يكون لأي من أعضائها حق التصويت في أي انتخاب تشرف عليه. ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين. وتبين اللوائح الأحكام المنظمة لعمل اللجنة، وبخاصة ما يتعلق بحضور أعضائها ورئاستها وبداية عملها وانتهائه. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.