تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكوين مجلس إدارة الهيئة
يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
أ - وزير العدل رئيساً
ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً
ج - ممثل من وزارة العدل عضواً
د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً
هـ - ممثل من ديوان المظالم عضواً
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين
ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية أعضاء
ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات. 2 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد