القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكوين مجلس إدارة الهيئة يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: أ - وزير العدل رئيساً ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة العدل عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً هـ - ممثل من ديوان المظالم عضواً ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية أعضاء ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان: 1 - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات. 2 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.