تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابةً - أربعة أعضاء على الأقل.
2 - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد