تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.
2 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد