تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مدة المجلس
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد