القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مدة المجلس تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.