تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.
4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة).
7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد