القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العمومية تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة). 7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.