تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
العضوية
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:
1 - عضوية أساسية: ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة. 2 - عضوية انتساب: ويتمتع بها المقاولون غير السعوديين في المملكة المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، وكذلك المهتمون بقطاع المقاولات فيها، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة. 3 - عضوية فخرية: ويتمتع بها من يقرر المجلس منحها إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تخدم أهداف الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد