القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الجمعية العمومية تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.