تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الجمعية العمومية
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد