القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

انتهاء العضوية تنتهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب في أيِّ من الحالات الآتية: 1 - وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، أو انقضاء (حل) الشخصية الاعتبارية. 2 - تأخر العضو عن سداد مبلغ اشتراك العضوية الأساسية أو عضوية الانتساب مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد، دون عذرٍ يقبله المجلس. 3 - صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية لأي سببٍ يقدره. 4 - انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاولات لأي سبب كان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.