تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1 - إقرار اللائحة.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية.
3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
5 - انتخاب أعضاء المجلس.
6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد