القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العمومية تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إقرار اللائحة. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية. 3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 5 - انتخاب أعضاء المجلس. 6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته. 8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. 10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.