تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكوين المجلس
1 - يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين.
2 - يتولى المجلس في أول جلسة اختيار رئيس له ونائب للرئيس من بين أعضائه بالاقتراع السري.
3 - إذا خلا محل عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز على أكثر الأصوات من الأعضاء المنتخبين، وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية المدة المتبقية للمجلس. 4 - يلتزم عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة - أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ - لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد