تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل.
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3 - لا يجوز لعضو المجلس التصويت على أي قرار يكون له فيه مصلحه مباشرة أو غير مباشرة.
4 - تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
5 - يتولى الأمين العام - أو من ينوب عنه - أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى الاستعانة بقدراته وخبراته، دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد