تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل لجنة لترشيح وانتخاب أعضاء المجلس، ويكون لكل ناخب صوت واحد عند إجراء الانتخابات، على أن تبين اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد