القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاقه عن ممارسة اختصاصاته، فللوزير أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك حل المجلس، وأن يوكل ـ بقرار منه ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر ـ صلاحيات المجلس إلى مجلس إدارة مؤقت يؤلفه لهذا الغرض، وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد. ويمارس المجلس المؤقت صلاحيات المجلس إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.