تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من ينيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد