تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تودع أموال الهيئة النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام. ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد