القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للمقاولين. التنظيم : تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. المقاول : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المرخص له نظاماً بالقيام - منفرداً أو مشتركاً مع غيره - بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للهيئة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. العضو : عضو المجلس. الأمين العام : الأمين العام للهيئة. اللائحة : اللائحة الداخلية للهيئة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.