تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1 - مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 4 - عوائد استثمار أموالها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد