القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

موارد الهيئة تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 - مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 4 - عوائد استثمار أموالها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.