تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
انتهاء عضوية المجلس
تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية:
1 - الوفاة. 2 - استقالة العضو. 3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد