القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اختصاصات المجلس فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها: 1 - اقتراح اللائحة واللوائح المالية والإدارية. 2 - اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3 - اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 6 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 7 - قبول الهبات والتبرعات. 8 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 9 - اقتراح خطة عمل الهيئة. 10 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية. 11 - تعيين أمين عام للهيئة ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.