القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مدة المجلس تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.