القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.