تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد