تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال, ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها, ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوّت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد