القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة. 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة, ومكاتب خارجها. 6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. 7- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها. 8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة. 11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة. 12- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 13- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها. 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.