القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية. 5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس. 6- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها. 7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس. 10- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها, وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له. 12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة. 13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية . 14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له . 16- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما تحدده اللوائح. 18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 19- مباشرة ما تخوّله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.