تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير التجارة والاستثمار
رئيسًا
2- الرئيس التنفيذي
عضوًا
3- ممثل من وزارة المالية
عضوًا
4- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار
عضوًا
5- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام
عضوًا
6- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضوًا
7- ممثل من وزارة التعليم
عضوًا
8- ممثل من وزارة الخارجية
عضوًا
9- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
عضوًا
10- ممثل من الهيئة العامة للجمارك
عضوًا
11- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء
عضوًا
12- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
عضوًا
13- ثلاثة من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من الجهات غير الحكومية, يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس
أعضاء
ويجب ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد