القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 2- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 3- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها. 4- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور. 5- التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها. 6- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها. 7- إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 8- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. 9- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة. 10- إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة, وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. 11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.