تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير التجارة والاستثمار.
2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة, ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد