القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة من الآتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.