القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، وخططها، وبرامجها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الموافقة على مشاريع استثمار العقارات الواقعة تحت تصرف الهيئة. الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. شراء العقارات، والتصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. إقرار قواعد وآليات استثمار عقارات الدولة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. تعيين مراجع حسابات خارجي، أو أكثر. الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة. قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها؛ وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. وللمجلس – في سبيل تحقيق أغراضه– تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس -بقدر ما تقتضيه حاجة العمل- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى اللجان التابعة للمجلس، أو إلى المحافظ، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.