تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:
الإشراف على عقارات الدولة.
التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراض ومبان، وغيرها من أنواع التصرف، وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، على ألا يؤثر ذلك على قدرة الهيئة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات.
وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، واستصدار صكوك على عقارات الدولة باسم عقارات الدولة.
تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، داخل المملكة وخارجها في المنازعات المرتبطة بملكية عقارات الدولة أو الاعتداء عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة منها.
تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
وضع آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.
متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.
إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها؛ وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات.
وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها أو استئجارها.
تحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة.
تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية.
تقويم عقارات الدولة، ومراجعته دورياً.
وضع معايير ومواصفات -وفق أفضل الممارسات- لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها.
اعتماد معايير ومواصفات -وفق أفضل الممارسات- لبناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها، وآليات وخيارات تمويلها. بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاتها.
تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها؛ وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بالاتفاق مع وزارة المالية، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد