القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الـمنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك. الصك: الصك المثبت لملكية العقار الصادر من الجهة المختصة، أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى العقارات الواقعة خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.