القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: محافظ الهيئة. ممثل عن وزارة الداخلية. ممثل عن وزارة العدل. ممثل عن وزارة المالية. ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ممثل عن وزارة الطاقة. ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ممثل عن الهيئة العامة للعقار. ويجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.