تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وما يقرره المجلس وله على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات الآتية:
الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بمهامها ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد السياسات العامة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي والحساب الختامي؛ ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة، على أن يتضمن العقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر فيه، لاتخاذ ما يراه في شأنه.
الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
إصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، وفق الضوابط والإجراءات التي يُقرها المجلس.
تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة.
أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد