القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإسكان

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية : أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقا لأحكام هذا التنظيم. ج - التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم لها. 2 - تؤول إلى الهيئة الأراضي التي تسلمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق من أجل إنشاء إسكان شعبي عليها، وكذلك تؤول إليها الأراضي المخصصة للمنح .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.