تنظيم الهيئة العامة للإسكان
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية :
أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقا لأحكام هذا التنظيم. ج - التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم لها.
2 - تؤول إلى الهيئة الأراضي التي تسلمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق من أجل إنشاء إسكان شعبي عليها، وكذلك تؤول إليها الأراضي المخصصة للمنح .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد